أسعد بن مهذب بن مماتي
281
كتاب قوانين الدواوين
أن هذا الضرب هو الصحيح لموافقته نصف مساحة المربع ، « 1 » ولو ضربناه في غير ذلك لزاد النصف عن الكل « 1 » ، وهذه « 2 » مساحته : ( راجع الشكل في اللوحة رقم 4 ) « 3 » ومن ظلم المسّاح أنهم إذا وجدوا أرضا « 3 » مربّعة متفقة الطولين ، مختلفة العرضين ، مثل أن يكون طولها « 4 » ثلاثين ، ورأساها « 5 » إحداهما « 6 » خمسة عشر ، والأخرى عشرة ، أخذوا لها شقّة ، فأضافوا للخمسة « 7 » عشر مثلها ، ثم « 8 » الرأس العشرة « 8 » ، فصارت الجملة أربعين ، فأخذوا نصفها ، وضربوه في أحد الطولين ، فكان ذلك ستماية قصبة ؛ والصحيح منه أن يجمع الطولان « 9 » ، ويؤخذ « 10 » نصف « 11 » ما اجتمع منهما ، فيضرب في نصف مجموع « 12 » الرأسين [ 71 ب ]
--> ( 1 - 1 ) يلاحظ أن هذه العبارة غير واضحة ، ولكنها وردت كذلك في جميع النصوص التي اعتمدنا عليها ؛ غير أن ما جاء في وص 33 قد يلقى بعض الضوء عليها ، ولهذا آثرنا إثباته في هذه الحاشية كما يلي : « ولو ضربنا هذا الثلث ( كذا ) على ما اتفق عليه الآن ، وبمقتضى ما ادعوه من العدل وهو أحد ثلثي القاعدة ، لكانت مساحته ستا وثلثين قصبة ، وصار المربع على هذا اثنين وسبعين قصبة ، وكان الزائد فيه ظلما أربعة وعشرين قصبة » . ( 2 ) م « وهو » . ( 3 - 3 ) بالعبارة نقص واضح وتحريف في غ بالرغم من اتفاقها في مجملها مع ما ورد في س ، غو ، م وهي « فإن وجدوا أيضا مربعة » ، وقد آثرنا إيراد ما جاء في وص 33 بدلا عنها لاستقامة المعنى به . ( 4 ) م 51 ب 25 ، وص 33 « طولاها » . ( 5 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « ورأسها » . ( 6 ) م « أحدها » . ( 7 ) كذلك في س 116 ب 4 ، غو 39 ب 11 ؛ وفي الأصل غ « الخمسة » . ( 8 - 8 ) وص 33 « الرأس الآخر وهو عشرة » . ( 9 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « الطولين » . ( 10 ) كذلك في س ، غو ، م ؛ وفي الأصل غ « ويأخذ » . ( 11 ) ساقطة من و . ( 12 ) في الأصل غ « مجمع » ، والصواب في م ، و .